الشيخ عزيز الله عطاردي
93
مسند الإمام الصادق ( ع )
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب اللّه فهو رد . 10 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة قال دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال لي يا شاب أي شيء تعالج فقلت الرقيق فقال أوصيك بوصية فاحفظها لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة . 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله فقال إن كان علم البائع أن له ما لا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع . 12 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يشتري المملوك وماله قال لا بأس به قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس به . 13 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل فقال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه . 14 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على